Tuesday, February 13, 2018

التقليد الامام الزركشي


ഇസ്ലാമിക ആദര്‍ശ പഠനത്തിന് ഇസ്ലാമിക് ഗ്ലോബല്‍ വോയ്സ് ബ്ലോഗ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക*
https://islamicglobalvoice.blogspot.in/?m=0


ﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎﺩﺭ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ 1414 : ﻫـ 1994/ ﻡ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ : ﻁ 1
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ : ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ
ﺍﺭﺳﻞ ﻟﺼﺪﻳﻖ
ﻋﺮﺽ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻰ ﻋﺮﺽ ﺷﺠﺮﻯ
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ |
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ | | ﻣﻦ 218 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ‏» ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ‏» ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻴﺢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ : ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺗﻮﺳﻄﺖ . ‏[ ﺍﻷﻭﻝ ‏] ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻛﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﻭﻛﺎﺩ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻗﺎﻝ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ‏( ﺃﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﺃﺧﻄﺊ ﻭﺃﺻﻴﺐ ، ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ، ﻓﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺨﺬﻭﺍ ﺑﻪ ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻓﺎﺗﺮﻛﻮﻩ ‏) ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ : ﻭﺩﺩﺕ ﺃﻧﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﺃﻱ ﺳﻮﻃﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺻﺒﺮ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻁ ﻗﺎﻝ : ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺟﻠﺴﺎﺋﻪ : ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺃﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻋﻠﻲ ﺯﻧﺎﺭﺍ ؟ ﺃﺭﺃﻳﺘﻨﻲ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻣﻦ ﻛﻨﻴﺴﺔ ؟ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺃﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺬﺍ ؟ ‏[
ﺹ : 328 ‏] ﻭﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻫﻜﺬﺍ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ " ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ " ﻋﻨﻪ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ، ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ

. ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ : " ﻻ ﻳﺤﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺃﺣﺪ " ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ



ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ، ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ { ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻤﺎ } ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺑﻢ ﺗﺤﻜﻢ ؟ ﻗﺎﻝ : ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ . ﻗﺎﻝ : ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻗﺎﻝ : ﺑﺴﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ . ﻗﺎﻝ : ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ، ﻗﺎﻝ ﺃﺟﺘﻬﺪ ﺭﺃﻳﻲ ﻭﻻ ﺁﻟﻮ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﻖ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺳﻮﻟﻪ ، ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ { . ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﺼﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ‏[ ﺹ : 329 ‏] ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ {



. ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ { ﻭﻗﻮﻟﻪ : } ﻓﻠﻮﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ { ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻬﻢ ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺬﺍﺭﺓ ﻣﻌﻨﻰ ، ﻭﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺞ ، ﻓﺄﻣﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻟﺴﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﻚ ﺭﺧﺼﺔ ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻭﻣﺎﺕ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : } ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ { ﻓﺒﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ : ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ، ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ، ﻭﻟﻮ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻷﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ


ﻭﻧﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﺘﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ، ﻭﻻ ﻳﺄﻣﺮﻭﻧﻬﻢ ﺑﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻼ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ، ﻓﺄﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ‏[ ﺹ : 331 ‏] ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ، ﺍﻟﺘﺰﻣﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ : ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ، ﻭﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻘﻠﺪﺍ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ، ﻭﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺛﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻭﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ، ﻋﺪﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺗﻌﺬﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺃﺻﻮﻝ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻠﻮ ﺗﺮﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺮﻭﺍ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﺎﺳﺪ ، ﻓﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻟﻤﺜﻠﻪ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ




: ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻧﻮﻋﺎﻥ : ﻧﻮﻉ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﻛﺎﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻷﺣﺪ ، ﻛﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺰﻧﻰ ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﻁ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ . ﻭﻧﻮﻉ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺿﺮﻭﺏ : ﻣﺠﺘﻬﺪ ، ﻭﻋﺎﻣﻲ ، ﻭﻋﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ . ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ : ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﺣﻜﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻭﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ : } ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ { ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ، ﻧﻘﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ . ﺍﻧﺘﻬﻰ . ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ
ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ، ﻛﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻋﻠﺘﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﺇﻻ ﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺒﺸﺮ ، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ : ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻩ . ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﻊ ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻇﻨﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ . ﻭﺣﻜﻰ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﻦ ﺻﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ‏[ ﺹ : 333 ‏] ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺪﻟﻴﻠﻬﺎ . ﻭﺻﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ . ﺍﻧﺘﻬﻰ . ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ؟ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﻣﺴﺘﺪﻝ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻋ



ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ : ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ، ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ . ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ، ﻷﻥ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺨﻼﻑ ﻏﻴﺮﻩ . ﻭﻳﺠﻲﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﻭﻣﺎ ﺃﻃﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻲ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ . ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﺤﺮﻳﻦ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺒﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ . ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻘﻠﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪﺍ . ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ : ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﻭﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺪﺛﻮﺍ ﻣﺬﻫﺒﺎ . ﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻓﻸﻥ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬﻢ . ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺪﺛﻮﺍ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻓﻸﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺬﻫﺐ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻔﺮﻭﻋﻪ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ، ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ‏[ ﺹ : 334 ‏] ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ . ﻧﻌﻢ ، ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ، ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺻﺤﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺪ ﺇﻣﺎﻣﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ، ﻟﻜﻤﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ . ﻭﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻛﻼﻡ ﻻﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ .


ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ


ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺠﺔ ﻓﻔﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﺧﻼﻑ : ﺫﻫﺐ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﻠﺪﻩ ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ، ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻣﻌﺎﺫ ﺍﻟﻠﻪ : ﻓﻬﻢ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﺟﻞ ﻗﺪﺭﺍ ، ﺑﻞ ﻷﻥ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﻮﺍ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻨﻮﺍ ﺑﺘﻬﺬﻳﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭﻭﺍ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﺻﻮﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻛﻠﻬﺎ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﻔﻮﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﺒﺮﻭﺍ ﻭﻧﻈﺮﻭﺍ ﻭﺃﻛﺜﺮﻭﺍ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ . ﻭﻧﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﻗﺎﻝ : ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺳﺒﺮ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺳﺒﺮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ . ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺬﺍ . ﻗﺎﻝ : ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻛﻠﻔﻮﺍ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ‏[ ﺹ : 339 ‏] ﻗﻠﺖ : ﻭﺳﺌﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ : ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ، ﻓﻘﺎﻝ
ﻣﺤﻤﺪ : ﻟﻮ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ . ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻴﺔ " .
ﻭﻣﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﺧﺬ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ : ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ : ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺼﻌﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ، ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﻌﻠﻲ
ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ . - ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ . - ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ، ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﻮﺍﺋﻞ ﺣﺠﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ . ﺛﻢ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻏﺎﺋﻠﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻏﻠﻄﺎ ، ﻷﻥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﻕ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻟﻠﻐﻠﻂ . ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻧﺼﻮﺻﻪ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮﻩ . ﺇﻣﺎ ﻷﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ، ﻭﺇﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ، ﻓﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻟﻌﻠﻮ ﻗﺪﺭﻩ ﻻ ﻟﻨﺰﻭﻟﻪ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﺠﺰﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ " ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺯﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻠﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻭﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻠﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻭﻧﺖ ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺎﻣﻬﺎ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻣﺠﺮﺩﺓ ، ﻓﻠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﺨﺼﺼﺎ ، ﺃﻭ ﺃﻧﻴﻂ ﻛﻼﻡ ﻗﺎﺋﻠﻪ ، ﻓﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻧﻘﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ .
‏[ ﺹ : 340 ‏] ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻨﺤﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ
ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ . ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ، ﻷﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺗﺒﺎﻉ . ﻭﻷﺑﻲ ﺛﻮﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ


ﻭﺫﻫﺐ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ‏[ ﺃﻥ ‏] ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻘﻠﺪﻭﻥ ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺒﺔ ﻳﺰﺩﺍﺩﻭﻥ ﺭﻓﻌﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺩﻟﻴﻠﻪ . ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ " ﺇﺫﺍ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺠﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻠﻪ . ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎﺯ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻭﻓﺎﻗﺎ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ، ‏[ ﻻ ‏] ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻠﺪ ، ﺑﻞ ﻷﻥ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ : ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻗﺎﻝ : ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺆﺩﻳﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ، ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺿﺒﻄﺖ ، ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻩ ، ﻓﻴﻜﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻟﻜﻴﺎ ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺭ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ : ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻠﺪﺍ ، ﺑﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﺑﻬﺎ . ﻓﻠﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪﻩ . ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻭﺟﺒﻮﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻬﻢ
‏[ ﺹ : 341 ‏] ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺮ . ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻟﻤﺎ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﻼﻑ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﻗﻄﻊ ﻛﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﻉ ﻭﻣﺨﺎﺭﻕ ﻻ ﺣﻘﺎﺋﻖ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻤﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻬﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﺗﻔﺘﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ . ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺣﺠﺞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ . ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﺃﻓﻀﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺟﺘﺮﺀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺃﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ، ﻭﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺨﻼﻓﻬﻢ ؟ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ، ﻷﻧﻬﻢ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻳﺴﺘﺒﺪﻭﻥ ﺑﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻡ ، ﻭﻇﻬﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ


ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻧﺨﺮﻗﺖ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ، ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﻢ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴﺲ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﻢ


ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺛﻢ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺤﺘﺠﺎ ﺑﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺭﺃﻱ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ، ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ؟



ﻓﺨﺬﻭﺍ ﺑﻪ ، ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﺍ ﻗﻮﻟﻲ " ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ؟ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ : ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ، ﻛﺎﻟﺒﻮﻳﻄﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻛﻲ ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻬﻴﻦ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺴﻮﻍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ، ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮﻛﻪ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ } ﺃﻓﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﻡ { ، ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ : ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﻮﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ . ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ : ﻭﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺁﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺁﻟﺘﻪ ، ﻭﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﺍﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﺑﻪ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺬﺭﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﻗﻮﻝ ﺇﻣﺎﻣﻪ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ‏[ ﺹ : 345 ‏] ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ، ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ، ﻭﺷﺮﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺤﺘﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻠﻬﺎ ، ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻵﺧﺬﻳﻦ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﺻﻌﺐ ، ﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﻣﻠﻜﺎﻧﻲ : ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻗﻮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ، ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ، ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ، ﻭﺭﺟﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ . ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺃﻗﺎﻭﻳﻠﻬﻢ ، ﻭﻋﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﺛﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻋﺪﻭﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻋﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ، ﻭﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻩ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻛﺬﺍ ، ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﻗﻠﺖ ﺑﻪ ، ﺛﻢ ﻳﺠﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺻﺤﺖ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ، ﺃﻭ ﻳﻌﻠﻞ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﻠﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﺅﻫﺎ ، ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮ ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻷﻗﻴﺴﺔ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻳﻘﻠﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ، ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ، ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ، ﺑﻞ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ، ﻭﻓﻴﻪ ﻗﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺟﻤﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻬﺎ ، ﻭﻋﺮﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺇﻣﺎﻣﻪ ، ﻭﻻ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ‏[ ﺹ : 346 ‏] ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻃﻼﻉ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻪ ، ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻪ . ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ، ﺑﻞ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ
ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻪ ﺃﺣﻮﺍﻝ : ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺠﺔ ﺇﻣﺎﻣﻪ ، ﻛﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ . ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻻ ، ﺃﻥ ﻹﻣﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺩﻟﺔ ، ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻯ ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻣﺎﻣﻪ ، ﻭﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﻭﻻ ﺗﻔﺼﻴﻼ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺔ ﺗﺴﻮﻍ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻼ ﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻻ ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺑﻬﺬﺍ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺂﺧﺬ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻭﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﻟﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺇﻣﺎﻣﻪ . ﻭﻳﺪﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺉ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ، ﻭﺳﺄﻝ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﺧﺮﻯ ، ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ






ﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ‏» ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ‏» ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻴﺢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
‏[ ﺹ : 358 ‏] ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ‏( ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ‏) ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ . ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﻲ : ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺄﻣﺮ ﺩﻳﻨﻬﻢ ، ﻭﻋﻠﻢ ﺟﻤﻞ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺧﺼﻮﺻﻪ ، ﻭﻧﺎﺳﺨﻪ ﻭﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ . ﻓﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺳﻤﻮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﻪ ﺃﻓﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺘﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﺍﺋﻂ : ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ . ﻭﻟﻠﻤﺘﺴﺎﻫﻞ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ : ‏( ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ‏) : ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻲ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﺘﻰ . ‏(


ﻋﺮﺽ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻰ ﻋﺮﺽ ﺷﺠﺮﻯ
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ |
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ | | ﻣﻦ 218 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ‏» ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ‏» ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻴﺢ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ : ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ، ﻷﺟﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ . ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﻪ ، ﻹﺷﺮﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ . ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺑﻪ ، ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ . .


ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ : ﻓﻔﻴﻪ ﺃﻭﺟﻪ : ‏( ﺃﺻﺤﻬﺎ ‏) : ﻓﻲ "
ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ " : ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺨﻴﺮ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻣﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻠﻲ
ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ " ﺍﻟﻠﻤﻊ " ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻵﻣﺪﻱ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﻓﻀﻞ . ﻭﺃﻏﺮﺏ ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻧﻪ ﻏﻠﻂ . ﻗﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ : ﻟﻮ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺳﺎﺋﻐﺎ ، ﻭﺩﻝ ﺃﻥ } ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺚ ﺳﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﻭﻗﺎﻝ : ﻻ ﺗﻨﺰﻟﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻮﻫﻢ ، ﻓﺤﺎﻧﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺣﻴﻨﺌﺬ ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻪ ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺩﻯ ﻭﺣﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ : ﻻ ﺗﻨﺰﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ . ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺊ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻢ { . ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻠﺖ ﻋﻤﻦ ﻻ ﻧﻈﺮ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﻔﺰﻉ ﺇﻻ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﻣﺨﻴﺮﺍ ، ﻭﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻗﻠﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻋﺘﺐ ﻭﻻ ﻋﻴﺐ . ﻭ ‏( ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏) : ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﻏﻠﻆ ، ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ .
‏[ ﺹ : 368

No comments:

Post a Comment

മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു സമഗ്ര പഠനം

 https://www.facebook.com/share/17ZWVWZjSu/ 1️⃣5️⃣6️⃣ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം  ഒരു സമഗ്ര പഠനം ✍️aslam saquafi payyoli  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ദൈവവിശ്വാസ പരി...