സ്ത്രീയെ തൊട്ടാൽ വുളു മുറിയൽ
نقص الضوء بلمس المرءة
35/2وفي شرح المهذب
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء ، وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى : { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا }
( فرع ) في مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبنا أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينقض سواء أكان بشهوة وبقصد أم لا ، ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا . وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي .
واحتج لمن قال لا ينتقض مطلقا بحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها " { أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ } "
وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة " { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء } " وبحديث عائشة المتقدم أن يدها وقعت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو صحيح كما سبق
وبالحديث المتفق على صحته { : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب ، رضي الله عنها فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام رفعها } " رواه البخاري ومسلم وبحديث عائشة في الصحيحين { : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة ، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها } " . وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح " فإذا أراد أن يوتر مسني برجله " واحتجوا بالقياس على المحارم والشعر ، قالوا : ولو كان اللمس ناقضا لنقض لمس الرجل ، كما أن جماع الرجل الرجل كجماعه المرأة
وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن أبي ثابت فمن وجهين أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، ممن ضعفه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي وآخرون من المتقدمين والمتأخرين . [ ص: 37 ] قال أحمد بن حنبل وأبو بكر ا
لنيسابوري وغيرهما : غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة في الوضوء ، وقال أبو داود : روي عن سفيان الثوري أنه قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لا عن عروة بن الزبير وعروة المزني مجهول ، وإنما صح من حديث عائشة { : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم } " .
( والجواب الثاني ) لو صح لحمل على القبلة فوق حائل بين الأدلة ،
والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين : أحدهما : ضعف أبي روق ضعفه يحيى بن معين وغيره . والثاني : أن إبراهيم التيمي لم يسمع عائشة ، هكذا ذكره الحافظ أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف مرسل ، قال البيهقي : وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب في الخلافيات وبينا ضعفها فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم ، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها .
والجواب عن حديث حمل أمامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها : أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين . والثاني : أنها صغيرة لا تنقض الوضوء . والثالث : أنها محرم . والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل كونه فوق حائل ، والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى { : أو لامستم النساء } واللمس يطلق على الجس باليد ، قال الله تعالى { : فلمسوه بأيديهم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه { لعلك قبلت أو لمست } الحديث ، ونهى عن بيع الملامسة ، وفي الحديث الآخر : " { واليد زناها اللمس } " . وفي حديث عائشة " { قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس }
قال أهل اللغة : اللمس يكون باليد وبغيرها ، وقد يكون بالجماع ، قال ابن دريد : اللمس أصله باليد ليعرف مس الشيء وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة في هذا قول الشاعر :
وألمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي
[ ص: 36 ] قال أصحابنا : ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا ، فمتى التقت البشرتان انتقض ، سواء كان بيد أو جماع
واستدل مالك ثم الشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه " قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء " وهذا إسناد في نهاية من الصحة كما تراه .
فإن قيل ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع ، كما أن الوطء أصله الدوس بالرجل وإذا قيل وطئ المرأة لم يفهم منه إلا الجماع ، فالجواب أن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل ، فلهذا صرفنا الوطء إلى الجماع بخلاف اللمس فإن استعماله في الجس باليد للمرأة وغيرها مشهور .
شرح المهذب 2/35
No comments:
Post a Comment