:: ترك الصلاة خلف المبتدع إماما , وميتا
قال ابن حجر الهيتمي : وَهِيَ – الصلاة - خَلْفَ مُبْتَدِعٍ لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ أَشَدُّ لِأَنَّ اعْتِقَادَهُ لَا يُفَارِقُهُ ( تحفة المحتاج في شرح المنهاج )
قال ابن حجر : و بحث الأذرعي حرمة الاقتداء بالمبتدع علي عالم شهير لانه سبب لاغواء العوام ببدعته ( شرح بافضل ) قوله وبحث الاذرعي أقره في الفتح والامداد و هو ظاهر ( كردي علي شرح باقضل ) .
قال عبد القاهر البغدادي : وان كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية أو الرافضة الامامية أو من جنس بدع أكثر الخوارج او من جنس بدع المعتزلة أو من جنس بدع النجارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة من الامة كان من جملة امة الاسلام في بعض الاحكام وهو ان يدفن في مقابر المسلمين ويدفع اليه سهمه من الغنيمة إن غزا مع المسلمين ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها ويخرج في بعض الاحكام عن حكم امة الاسلام : وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه [ الفرق بين الفرق - عبد القاهر البغدادي ].
: وَيَحْرُمُ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ, الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّهُ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى تَحْسِينِ الظَّنِّ بِهِمْ كَمَا فِي الْبَرْمَاوِيِّ (حاشية البجيرمي – 1 / 311 , والشرواني – 2 / 294 ) .
وقال أيضا : الميت كالإمام ( بج – 1 / 477 ) .
فيدخل في قوله " وَيَحْرُمُ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ, الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ " المبتدع الميت , لأنه قال لفظ " خلف " ولم يقل لفظ " الإقتداء , ولفظ " القدوة , ولفظ " الإئتمام " , بل العلة – حمل الناس علي تحصين الظن به - صادقة علي الصلاة عليه .فيحرم علي أهل الصلاح الصلاة علي المبتدع , :
قال العلامة سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية : ( وتجوز الصلاة خلف كل بر و فاجر ) لقوله عليه السلام " صلوا خلف كل بر وفاجر " لأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والمبتدع من غير نكير . وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فمحمول علي الكراهة إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع وهذا إذا لم يؤد الفسق أو البدعة إلي حد الكفر وأما إذا أدي فلا كلام في عدم جواز الصلاة .( شرح العقائد : 142 ) .
قوله :" علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والمبتدع من غير نكير" أي إذا خيفت الفتنة , وذلك لا يدل علي أن الصلاة خلفهم تصح من غير كراهة أو حرمة إن لم تخش الفتنة , وقوله :" فمحمول علي الكراهة " أي بالنظر إلي أصل الحكم وأما بالنظر إلي الخارج وهو حمل النَّاس عَلَى تَحْسِينِ الظَّنِّ بِهِمْ . تكون الصلاة خلفهم حراما ,
: قوله تجوز الصلاة : أي تصح , وقال ابن حجر الهيتمي : يطلق الجواز علي الحل وعلي الصحة ( الفتاوي الحديثية : 246)
ويدل علي ما ذكرنا قول الأئمة فقال زين الدين المخدوم : ( وكره ) اقتداء ( بفاسق ومبتدع ) كرافضي وإن لم يوجد أحد سواهما ما لم يخش فتنة وقيل لا يصح الاقتداء بهما ( فتح المعين : 132 ) .
: قال السيد البكري : ( قوله: وكره اقتداء إلخ) المناسب لما قبله أن يقول: وصح اقتداء بفاسق ومبتدع، لكن مع الكراهة.
(وقوله: ومبتدع ) أي لا نكفره ببدعته، كالمعتزلي، وهو القائل بخلق القرآن أو عدم الرؤية. والقدري، وهو القائل بخلق العبد أفعاله الاختيارية. والجهمي، وهو القائل بمذهب جهم بن صفوان الترمذي، وهو أنه لا قدرة للعبد بالكلية.والمرجئ، وهو القائل بالارجاء، وهو أنه لا يضر مع الايمان معصية.والرافضي، وهو القائل بأن عليا - كرم الله وجهه - أمر إليه النبي صلي الله عليه وسلم بالخلافة، وأنه أولى من غيره. أما الذي نكفره ببدعته فلا تصح القدوة به أصلا، وذلك كالمجسمة، وهم القائلون بأن الله جسم كالاجسام تعالى الله عن ذلك وكالفلاسفة، وهم منكروحدوث العالم، وعلمه تعالى بالجزئيات، والبعث للاجسام. وهذه الثلاثة هي أصل كفرهم .
(قوله: وإن لم يوجد أحد سواهما) أي يكره الاقتداء بهما وإن لم يوجد إلخ، وذلك للخلاف في صحة الاقتداء بهما لعدم أمانتهما، فقد لا يحصل منهما محافظة على بعض الواجبات، ولقوله (ص): إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. وإنما صحت الصلاة خلفهما - على المعتمد - لما روى الشيخان: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج. قال الشافعي - رضي الله عنه -: وكفى به فاسقا.
( وقوله : ما لم يخش فتنة ) أي ما لم يخش المأموم إن لم يأتم بهما فتنة، كأن يكون الامام الفاسق، أو المبتدع واليا ظالما. (حاشية إعانة الطالبين : 2 / 47 ) .
أبو بكر الأحسني الفارافوري المليباري
No comments:
Post a Comment