فتح المعين مع اعانة الطالبين
۷۱ فصل في الشهادات -
واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجماً ومهملاً ـ مكروة إن لم يكن فيه شرط مالِ مِنَ الجانبين أو أحدهما أو تفويتُ صلاة ولو بنسيانِ بالاشتغال به
أو لعب مع معتقدِ تحريمَهُ وإلا فحرام ، وَيُحمل ما جاء في ذمه من الأحادينِ والآثار على ما كر وتسقُط مروء من يداومه فترةً شهادته
وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مُطلقاً .
فتح المعين
( واللعب ) مبتدأ خبره مكروه ، قال في شرح الروض : واحتج لإباحة اللعب به بان الأصل الإباحة ، وبأن فيه تدابير الحروب . وللكراهة بأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي وبأن علياً رضي الله عنه مر بقوم يلعبون به فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » ؟ اهـ .
قوله : ( وهو ) أي لعب الشطرنج . وقوله : ( حرام عند الأئمة الثلاثة ، ) وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ، وإنما قالوا بالحرمة للأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذمه , فال في التحفة : لكن قال الحافظ لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن ، وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم ، وممن كان يلعبه غباً سعيد بن جبير رضي الله عنه . اهـ
.
قوله : ( والا ) أي بأن كان فيه شرط مال من الجانبين ، أو من أحدهما ، أو كان فيه تفويت صلاة ، أو كان لعب به مع معتقد تحريمه . وقوله : ( حرام ) وجه الحرمة في الصورة الأولى أن فيها اشتراط المال من الجانبين وهو قمار ، وفي الثانية أن فيها اشتراط مال من أحدهما ، وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة لأنه على غير الة قتال ، وتعاطي العقود الفاسدة حرام . وفي الثالثة تأخير الصلاة عن وقتها . وفي الرابعة إعانة على محرم . قوله : ( ويحمل ما جاء في ذمه ) أي لعب الشطرنج المقتضي للحرمة . وقوله : ( من الأحاديث والآثار ) من ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام - الترد والشطرنج وما كان من اللهو . فلا تسلموا عليهم ، فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليهم جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم ، كلما ذهب واحد منهم بصرف بصره عنها لكزه الشيطان بجنوده ، فما يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب : اجتمعت على جيفة فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم نفرفت » . وروي عنه أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة صاحب الشاه ـ يعني صاحب الشطرنج - ألا تراه يقول : قتلته والله ، مات والله ، افتراء وكذباً على الله ؟ قال علي كرم الله وجهه : الشطرنج ميسر الأعاجم . ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها ، ثم قال : والله لغير هذا خلقتم . وقال أيضاً رضي الله عنه : صاحب الشطرنج أكثر الناس كذباً ، يقول أحدهم قتلت وما قتل ، ومات وما مات ، بقوله : ( على ما ذكر ) أي من شرط مال من الجانبين ، أو أحدهما ، أو تفويت الصلاة ، أو لعب مع معتقد تحريمه .
قوله : ( وتسقط مروءة الخ ) مكرر مع
قوله : ( إن لم يكن فيه ) أي في اللعب بالشطرنج ، وهو فيد في الكراهة . وقوله : ( شرط مال من الجانبين ) أي جانب اللاعبين : أي بأن يشرط كل واحد منهما على الأخر مالا إن غلب ، وقوله : ( أو أحدهما ) أي وإن لم يكن فيه شرط مال من أحد اللاعبين بأن يخرج مالاً ليبذله إن غلب - بالبناء للمجهول - ويمسكه إن غلب ، وليس له على الاخر شيء . قوله : ( أو تفويت صلاة ) معطوف على شرط مال : أي وإن لم يكن فيه تفويت لصلاة : أي عن أدائها في الوقت . وقوله : ولو بنسيان ) أي سواء كان تفويته لها عمداً ، أو نسياناً ، نشا عن الاشتغال باللعب به . قال في الزواجر فإن قلت : لو استغرقة اللعب به حتى أخرج الصلاة عن وقتها غير متعمد لذلك ، فما وجه
تأثيمه مع أنه الآن غافل ، والغافل غير مكلف فيستحيل تأثيمه ؟
قلت : محل عدم تكليف الناسي والغافل حيث لم ينشا النسيان والغفلة والجهل عن تقصيره ، وإلا كان مكلفاً آثماً . أما في الغفلة فلما صرحوا به في الشطرنج من أنه لا يعذر باستغراقه في اللعب به حتى خرج وقت الصلاة ، وهو لا يشعر لما تقرر أن هذه الغفلة نشأت عن تقصيره بمزيد أكبابه و ملازمته على هذا المكروه حتى ضيع بسببه الواجب عليه ، وأما في الجهل فلما صرحوا به من أنه لو مات إنسان قمضت عليه مدة ولم يجهز ولا صلي عليه ، أثم جاره وإن لم يعلم بموته ، لأن تركه البحث عن أحوال جاره إلى هذه الغاية تقصير شديد ، فلم يبعد القول بعصبانه . اهـ قوله : ( أو لعب الأولى قراءته بصيغة الفعل ، وهو مع فاعله معطوف على مدخول يكن : أي وإن لم يكن لعب به مع معتقد تحريمه كحنفي ومالكي .
إعانة الطالبين فتح المعي
:
۷۱ فصل في الشهادات -
واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجماً ومهملاً ـ مكروة إن لم يكن فيه شرط مالِ مِنَ الجانبين أو أحدهما أو تفويتُ صلاة ولو بنسيانِ بالاشتغال به
أو لعب مع معتقدِ تحريمَهُ وإلا فحرام ، وَيُحمل ما جاء في ذمه من الأحادينِ والآثار على ما كر وتسقُط مروء من يداومه فترةً شهادته
وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مُطلقاً .
فتح المعين
( واللعب ) مبتدأ خبره مكروه ، قال في شرح الروض : واحتج لإباحة اللعب به بان الأصل الإباحة ، وبأن فيه تدابير الحروب . وللكراهة بأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي وبأن علياً رضي الله عنه مر بقوم يلعبون به فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » ؟ اهـ .
قوله : ( وهو ) أي لعب الشطرنج . وقوله : ( حرام عند الأئمة الثلاثة ، ) وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ، وإنما قالوا بالحرمة للأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذمه , فال في التحفة : لكن قال الحافظ لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن ، وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم ، وممن كان يلعبه غباً سعيد بن جبير رضي الله عنه . اهـ
.
قوله : ( والا ) أي بأن كان فيه شرط مال من الجانبين ، أو من أحدهما ، أو كان فيه تفويت صلاة ، أو كان لعب به مع معتقد تحريمه . وقوله : ( حرام ) وجه الحرمة في الصورة الأولى أن فيها اشتراط المال من الجانبين وهو قمار ، وفي الثانية أن فيها اشتراط مال من أحدهما ، وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة فاسدة لأنه على غير الة قتال ، وتعاطي العقود الفاسدة حرام . وفي الثالثة تأخير الصلاة عن وقتها . وفي الرابعة إعانة على محرم . قوله : ( ويحمل ما جاء في ذمه ) أي لعب الشطرنج المقتضي للحرمة . وقوله : ( من الأحاديث والآثار ) من ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام - الترد والشطرنج وما كان من اللهو . فلا تسلموا عليهم ، فإنهم إذا اجتمعوا وأكبوا عليهم جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم ، كلما ذهب واحد منهم بصرف بصره عنها لكزه الشيطان بجنوده ، فما يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب : اجتمعت على جيفة فأكلت منها حتى ملأت بطونها ثم نفرفت » . وروي عنه أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة صاحب الشاه ـ يعني صاحب الشطرنج - ألا تراه يقول : قتلته والله ، مات والله ، افتراء وكذباً على الله ؟ قال علي كرم الله وجهه : الشطرنج ميسر الأعاجم . ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها ، ثم قال : والله لغير هذا خلقتم . وقال أيضاً رضي الله عنه : صاحب الشطرنج أكثر الناس كذباً ، يقول أحدهم قتلت وما قتل ، ومات وما مات ، بقوله : ( على ما ذكر ) أي من شرط مال من الجانبين ، أو أحدهما ، أو تفويت الصلاة ، أو لعب مع معتقد تحريمه .
قوله : ( وتسقط مروءة الخ ) مكرر مع
قوله : ( إن لم يكن فيه ) أي في اللعب بالشطرنج ، وهو فيد في الكراهة . وقوله : ( شرط مال من الجانبين ) أي جانب اللاعبين : أي بأن يشرط كل واحد منهما على الأخر مالا إن غلب ، وقوله : ( أو أحدهما ) أي وإن لم يكن فيه شرط مال من أحد اللاعبين بأن يخرج مالاً ليبذله إن غلب - بالبناء للمجهول - ويمسكه إن غلب ، وليس له على الاخر شيء . قوله : ( أو تفويت صلاة ) معطوف على شرط مال : أي وإن لم يكن فيه تفويت لصلاة : أي عن أدائها في الوقت . وقوله : ولو بنسيان ) أي سواء كان تفويته لها عمداً ، أو نسياناً ، نشا عن الاشتغال باللعب به . قال في الزواجر فإن قلت : لو استغرقة اللعب به حتى أخرج الصلاة عن وقتها غير متعمد لذلك ، فما وجه
تأثيمه مع أنه الآن غافل ، والغافل غير مكلف فيستحيل تأثيمه ؟
قلت : محل عدم تكليف الناسي والغافل حيث لم ينشا النسيان والغفلة والجهل عن تقصيره ، وإلا كان مكلفاً آثماً . أما في الغفلة فلما صرحوا به في الشطرنج من أنه لا يعذر باستغراقه في اللعب به حتى خرج وقت الصلاة ، وهو لا يشعر لما تقرر أن هذه الغفلة نشأت عن تقصيره بمزيد أكبابه و ملازمته على هذا المكروه حتى ضيع بسببه الواجب عليه ، وأما في الجهل فلما صرحوا به من أنه لو مات إنسان قمضت عليه مدة ولم يجهز ولا صلي عليه ، أثم جاره وإن لم يعلم بموته ، لأن تركه البحث عن أحوال جاره إلى هذه الغاية تقصير شديد ، فلم يبعد القول بعصبانه . اهـ قوله : ( أو لعب الأولى قراءته بصيغة الفعل ، وهو مع فاعله معطوف على مدخول يكن : أي وإن لم يكن لعب به مع معتقد تحريمه كحنفي ومالكي .
إعانة الطالبين فتح المعي
:
No comments:
Post a Comment