ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ |
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ | | ﻣﻦ 1 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ » ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ » ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻴﻦ » ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ » ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻭﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻼ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ .
ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻴﻦ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺻﺤﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ .
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ .
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ) ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
[ 1 ] ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ . . . ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ، ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﺄﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ) ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ .
[ ﺹ : 229 ] ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ : ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺰﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻻ ﻳﻨﻬﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ : ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ .
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍ ﺑﺸﻲﺀ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﺈﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻤﺘﻨﻊ ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺃﺟﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺭﺃﺳﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ ) ، ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - : " ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ " [ 2 ] ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﺝ ﻭﺿﺮﺍﺭ ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؛ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ [ 3 ] ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺄﺿﻌﺎﻑ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ، ﻓﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ | | ﻣﻦ 1 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ » ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ » ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻴﻦ » ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ » ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻭﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻼ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ .
ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻴﻦ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺻﺤﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ .
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ .
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ) ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
[ 1 ] ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ . . . ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ، ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﺄﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ) ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ .
[ ﺹ : 229 ] ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ : ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺰﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻻ ﻳﻨﻬﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ : ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ .
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍ ﺑﺸﻲﺀ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﺈﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻤﺘﻨﻊ ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺃﺟﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺭﺃﺳﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ ) ، ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - : " ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ " [ 2 ] ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﺝ ﻭﺿﺮﺍﺭ ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؛ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ [ 3 ] ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺄﺿﻌﺎﻑ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ، ﻓﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
No comments:
Post a Comment