Tuesday, February 13, 2018

التقليد الامام الامدي

ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ |
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ | | ﻣﻦ 1 ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ‏» ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ‏» ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻴﻦ ‏» ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ‏» ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻭﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻼ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻔﺘﻮﺍﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ .
ﻭﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺘﺰﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻴﻦ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺻﺤﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ .
ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﺑﺎﺡ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ .
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ‏) ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ
‏[ 1 ‏] ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﻻ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ . . . ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ، ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺻﻞ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﺄﺩﻧﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﺍ ‏) ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ .
‏[ ﺹ : 229 ‏] ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ : ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺰﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺳﺆﺍﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻻ ﻳﻨﻬﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ : ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ .
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍ ﺑﺸﻲﺀ ، ﻭﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﺈﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻤﺘﻨﻊ ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺃﺟﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺭﺃﺳﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ‏( ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ ‏) ، ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - : " ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ " ‏[ 2 ‏] ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﺝ ﻭﺿﺮﺍﺭ ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﺎ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؛ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‏[ 3 ‏] ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺄﺿﻌﺎﻑ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ، ﻓﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

No comments:

Post a Comment

മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു സമഗ്ര പഠനം

 https://www.facebook.com/share/17ZWVWZjSu/ 1️⃣5️⃣6️⃣ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം  ഒരു സമഗ്ര പഠനം ✍️aslam saquafi payyoli  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ദൈവവിശ്വാസ പരി...